جيرار جهامي ، سميح دغيم
978
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
وجه واحد . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 44 ، 9 ) . - الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان ، فالحرام بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة إلّا إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 262 ، 5 ) . - الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله على وجه الحتم واللزوم ، سواء أكان الدليل الذي أوجب الملزوم قطعيّا أم كان ظنّيّا ، وذلك عند الجمهور الذين لا يفرّقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم ، إذ إن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 42 ، 4 ) . - يعرّف الجمهور الحرام بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي أو ظنّي . أما الأحناف فيعرفونه بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 75 ، 13 ) . - الحظر ، الحجر . وحظر عليه حظرا حجر ومنع . وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه ، منعه . وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك ؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك محظورا . وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام . وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب ؛ وهو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له . والحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله . وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 62 ، 16 ) . * في علم الكلام - حقيقة الواجب ما يستحقّ بتركه العقاب ، والحرام ما يستحقّ بفعله العقاب . ( البغدادي ، أصول الدين ، 208 ، 15 ) . حرب * في اللّغة - الحرب : نقيض السّلم . . . ودار الحرب : بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين . . . ورجل حرب ومحرب . . . ومحراب : شديد الحرب ، شجاع . . . وقوم محربة ورجل محرب : أي محارب لعدوّه . . . وأنا حرب لمن حاربني أي عدوّ . . . وقد حرب ماله أي سلبه . . . وأحربته : أي دللته على ما يغنمه من عدوّ يغير عليه . . . محروب : حرب دينه أي سلب دينه . . . والحرب بالتحريك : نهب مال الإنسان ، وتركه لا شيء له . . . وحرب الرجل بالكسر . . . اشتدّ غضبه . . . وحرّب السّنان : أحدّه . ( لسان العرب ، حرب ، 1 / 302 - 305 ) . * في الفلسفة - الحرب تكون : إمّا لدفع عدوّ وردّ المدينة من خارج ؛ وإمّا لاكتساب خير تستأهله المدينة من خارج ممّن في يده ذلك ؛ وإمّا لأن يحمل بها قوم مّا ويستكرهوا على ما هو الأجود والأحظى لهم في أنفسهم دون غيرهم ، متى لم يكونوا يعرفونه من تلقاء أنفسهم ولم يكونوا ينقادون لمن يعرفه ويدعوهم إليه بالقول ؛ وإمّا محاربة من لا ينقاد للعبوديّة